مصنف ابن أبي شيبة 3357
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ قَالَ:
قَالَ [لِي] [١]أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلِّ [٢]الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ، وَادْلَامَّ [٣]اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه