MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3357

فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ قَالَ:

قَالَ [لِي] [١]أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلِّ [٢]الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ، وَادْلَامَّ [٣]اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا