MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3358

فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى الشَّطْرِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا