مصنف ابن أبي شيبة 3358
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى الشَّطْرِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه