مصنف ابن أبي شيبة 3356
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه