دليل

مصنف ابن أبي شيبة 335

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.