مصنف ابن أبي شيبة 336
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوضَعُ لَهُ الْوَضُوءُ، فَيَشْغَلُهُ الشَّيْءُ فَيَجِيءُ الْهِرُّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه