مصنف ابن أبي شيبة 334
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ - أَوْ خَالِدٍ - قَالَ:
وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي الْإِنَاءِ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.