دليل

مصنف ابن أبي شيبة 334

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ - أَوْ خَالِدٍ - قَالَ:

وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي الْإِنَاءِ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.