دليل

مصنف ابن أبي شيبة 333

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْهِرِّ، وَيَقُولُ: هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.