مصنف ابن أبي شيبة 333
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْهِرِّ، وَيَقُولُ: هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.