دليل

مصنف ابن أبي شيبة 332

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.