الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 332من رخص فِي الوضوء بسؤر الهراعرض الإسنادحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 331افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 333