مصنف ابن أبي شيبة 331
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ:
وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَهُورُهُ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ السِّنَّوْرَ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.