دليل

مصنف ابن أبي شيبة 331

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ:

وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَهُورُهُ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ السِّنَّوْرَ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.