مصنف ابن أبي شيبة 33
من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.