دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33

من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.