دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32

من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.