مصنف ابن أبي شيبة 32
من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.