دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34

من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطُّهُورَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.