مصنف ابن أبي شيبة 34
من قَالَ لا تقبل صلاة إِلا بطهور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطُّهُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.