مصنف ابن أبي شيبة 323
فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كُلُّ دَابَّةٍ أُكِلَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.