دليل

مصنف ابن أبي شيبة 323

فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كُلُّ دَابَّةٍ أُكِلَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.