الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 324مشاركةفِي الوضوء بسؤر الفرس والبعيراعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 323افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 325