دليل

مصنف ابن أبي شيبة 324

فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.