الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 322فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعيراعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَأَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 321افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 323