دليل

مصنف ابن أبي شيبة 322

فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.