دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32289

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَقَالَا: لَا يَرِثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.