مصنف ابن أبي شيبة 32289
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَقَالَا: لَا يَرِثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.