مصنف ابن أبي شيبة 32285
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَمْ تَرَكَتْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: أَنِيلُوهَا [١]مِنْهُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.