مصنف ابن أبي شيبة 32279
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.