مصنف ابن أبي شيبة 32278
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.