مصنف ابن أبي شيبة 32280
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من رخص في هبة الولاء
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.