MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32280

من رخص في هبة الولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.