مصنف ابن أبي شيبة 32277
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ [١]وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَوَهَبَ [وَلَاءَ ] [٢]نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: وَمَاتَتْ فَخَاصَمَ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَدَعَا عُثْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.