مصنف ابن أبي شيبة 32276
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَاِكَ [١]إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.