MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32276

من رخص في هبة الولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَاِكَ [١]إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.