مصنف ابن أبي شيبة 32273
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في بيع الولاء وهبته من كرهه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه