مصنف ابن أبي شيبة 32272
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا:
الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.