مصنف ابن أبي شيبة 32274
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في بيع الولاء وهبته من كرهه
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.