مصنف ابن أبي شيبة 32271
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في بيع الولاء وهبته من كرهه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.