مصنف ابن أبي شيبة 32268
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.