مصنف ابن أبي شيبة 32269
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في بيع الولاء وهبته من كرهه
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.