مصنف ابن أبي شيبة 32267
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.