MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32266

في بيع الولاء وهبته من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا