مصنف ابن أبي شيبة 32266
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.