مصنف ابن أبي شيبة 32265
في بيع الولاء وهبته من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ [عَلِيٌّ ]:
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.