MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32254

في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا