مصنف ابن أبي شيبة 32253
في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَرَاجِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.