مصنف ابن أبي شيبة 32252
في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.