مصنف ابن أبي شيبة 32235
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.