مصنف ابن أبي شيبة 32234
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.