مصنف ابن أبي شيبة 32212
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الْمَالُ لِبَنِي الْعَلَّاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.