MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32212

من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الْمَالُ لِبَنِي الْعَلَّاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا