مصنف ابن أبي شيبة 32213
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ، فَالْمَالُ لَهُ [١]فِي الْوَلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.