دليل

مصنف ابن أبي شيبة 321

فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ [كَانَ] [١]لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.