مصنف ابن أبي شيبة 321
فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ [كَانَ] [١]لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.