دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32192

مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.