مصنف ابن أبي شيبة 32191
مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ:
إِذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَاءَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.