دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32190

مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ:

إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.