مصنف ابن أبي شيبة 32190
مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ:
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.