MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3218

إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَيَّانَ الْبَارِقِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا