مصنف ابن أبي شيبة 3218
إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَيَّانَ الْبَارِقِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه