مصنف ابن أبي شيبة 3219
إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، اتَّزَرَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه