مصنف ابن أبي شيبة 3217
إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ يَقُولُ:
إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: " يَتَّزِرُ بِهِ، كَمَا يَتَّزِرُ لِلصِّرَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه