MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3217

إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ يَقُولُ:

إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: " يَتَّزِرُ بِهِ، كَمَا يَتَّزِرُ لِلصِّرَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا