الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 320فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعيراعرض الإسنادحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 319افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 321