دليل

مصنف ابن أبي شيبة 320

فِي الوضوء بسؤر الفرس والبعير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.