الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 319من قَالَ لا بأس بسؤر الحماراعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ كُلِّ دَابَّةٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com