دليل

مصنف ابن أبي شيبة 319

من قَالَ لا بأس بسؤر الحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ كُلِّ دَابَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.