مصنف ابن أبي شيبة 3199
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه