مصنف ابن أبي شيبة 3198
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا لَأَخَذْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه