مصنف ابن أبي شيبة 3200
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: حَسَنٌ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه